الجواد الكاظمي
94
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
بنت ثعلبة ، على اختلاف في اسمها ونسبها ( 1 ) فأتت رسول اللَّه فاشتكت منه ، فأنزل اللَّه تعالى : « قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها » ، الآية ] . والأصحّ عند أصحابنا وقوعه إذا شبّه الزّوجة بغير الأمّ أيضا كالأخت والبنت وغيرهما من المحرّمات ولو بالرّضاع وإليه يذهب أبو حنيفة والشّافعي في الجديد لورود الأخبار الصّحيحة به ( 2 ) ، ومن منع من أصحابنا وقوعه بغير الأمّ النّسبيّة نظر إلى ظاهر الآية . ولا يخفى ما فيه فانّ الآية لا تنفى غير الأمّ فيصحّ إثباته بالأخبار الصّحيحة لا بالآية ولا ينافيه صحيحة سيف التّمار ( 3 ) عن الصّادق عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل
--> ( 1 ) فقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة ، وقيل خولة بنت ثعلبة ، وقيل خولة بنت حكيم ، وقيل خولة بنت وليج ، وقيل خولة بنت خويلد ، وقيل خولة بنت الصامت ، وقيل خويلة بنت ثعلبة وقيل ، خويلة بنت حكيم ، وقيل خويلة بنت خويلد ، وقيل جميلة بنت الصامت وغير ذلك . انظر الإصابة ج 4 ، ص 282 و 283 ، والدر المنثور ج 6 ، من ص 179 إلى ص 183 ، والطبري ج 28 من ص 1 - 6 وتفسير ابن كثير ج 4 ، من ص 318 - 322 وفتح القدير ج 5 ، ص 177 وروح المعاني ج 28 ، ص 3 ، والمجمع ج 5 ص 246 وغير ذلك من كتب التفسير ومعاجم الصحابة . ( 2 ) انظر الوسائل الباب 4 من أبواب الظهار ج 15 ، ص 511 و 512 ، وطبعة الأميري ج 3 ، ص 183 . ( 3 ) انظر التهذيب ج 8 ، ص 10 الرقم 30 ، والكافي ج 2 ، ص 128 باب الظهار الحديث 18 ، وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 157 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 30 ، وفيه قوله : « انما ذكر الأمهات ظاهره ان ما دلت عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، أو ان ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات وأما غيرها فحرام لكنه غير محرم . واستدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير » انتهى ما في المرآة والحديث في الوسائل الباب 4 من أبواب الظهار ، الحديث 3 ج 15 ص 511 المسلسل 28667 وفي طبعه الأميري ج 3 ، ص 183 ، وفي الوافي الجزء 12 ص 135 .